الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية وحركة نقل الموظفين
المادة 24
زيادة على المعايير المنصوص عليها في أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم التقييم المهني للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل، على أساس عناصر التقدير الآتية :
- نتائج النشاطات على مستوى المقاطعة الإقليمية،
- نوعية التحقيقات والتحريات المنجزة في إطار أداء مهامهم،
- فعالية التدخلات في إطار متابعة الحالة الاجتماعية،
- المساهمة في السير الحسن لمصالح مفتشية العمل.