الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية وحركة نقل الموظفين
المادة 22
تطبيقا لأحكام المواد 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يلزم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص لحركة نقل ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي.
تنجز حركة النقل هذه في حدود ضرورة المصلحة وبقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين وحالتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.
تتم حركة نقل الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط الآتية :
- بعد ثلاث (3) سنوات من الخدمة في نفس المقاطعة الإقليمية في إطار جداول دورية لحركة النقل المعدة لهذا الغرض.
غير أنه يمكن إجراء حركة نقل تكميلية في الحالات الآتية :
- بطلب من الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص والذين شغلوا لمدة سنتين (2) على الأقل نفس المنصب،
- لضرورة المصلحة.
الفصل الخامس التكوين والتقييم المادّ ة 23 : تنظم الإدارة المكلفة بمفتشية العمل بصفة دائمة، دورات تكوينية وتحسين المستوى لتحيين المعارف المهنية للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص.
يتعين على الموظفين المعينين لهذا الغرض، المشاركة فيها بانضباط.