مرسوم تنفيذي رقم 11-261
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-261 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية وحركة نقل الموظفين
المادة 20
يمارس الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص نشاطهم ضمن المفتشية العامة للعمل والمصالح غير الممركزة التابعة لها.
ويمكن أن يوضعوا في وضعية خدمة في مصالح الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الرتب وتعداد المعنيين.