الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 17
تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المكلفة بمفتشية العمل ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة (1) واحدة.