الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 15
يتم التوظيف والترقية في سلك مفتشي العمل من بين المترشحين الحائزين شهادات في الاختصاصات الآتية :
- الحقوق أوالعلوم القانونية والإدارية،
- علم الاجتماع،
- العلوم الاقتصادية والمالية،
- الوقاية الصحية والأمن.
يمكن أن تعدل قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه أو تتمم، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.