مرسوم تنفيذي رقم 11-259
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
المادة 5
يصرف تع ويض الخدمات التقنية شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي لسلك المهندسين،
- 25 % من الراتب الرئيسي لسلك التقنيين.