مرسوم تنفيذي رقم 11-257
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-257 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
المادة 5
يصرف تعويض الحملات الفلاحية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، حسب النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين،
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك التقنيين والمساعدين التقنيين.