مرسوم تنفيذي رقم 11-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 98
يوظف المراقب ون و المفتشون في طور التكوين، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و بعد متابعتهم لتكوين متخصص مدته سنة
(1) واحدة، على التوالي، بصفة مساعد تقني متخصص و مساعد تقني متخصص رئيسي، طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص.