الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 88
يكلف منسق التكوين، لاسيما بما يأتي:
- ضمان التكوين المتخصص وتجديد المعلومات وتحسين مستوى موظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- ضمان تطبيق برامج التكوين المقررة،
- المشاركة في تقييم نظام التكوين والتأطير البيداغوجي والتدقيق ومراقبة منظومات التكوين، 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م
- المساهمة في تحديد مراجع الكفاءات وإعداد البرامج التكوينية والأدوات البيداغوجية،
- المشاركة في أشغال الدراسات والأبحاث التقنية والبيداغوجية،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها.