مرسوم تنفيذي رقم 11-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 87
يتولى رؤساء المجموعات التقنية، لاسيما ما يأتي :
- إدارة وتنشيط وتأطير نشاطات مجموعة تقنية،
- تنسيق أعمال الصيانة والتصليح والفحص الدوري لشبكات وأنظمة الإعلام والتجهيزات،
- مراقبة توفر الموارد والتموينات،
- برمجة وتنظيم مهام التدخل التقني،
- تحديد الحاجيات من قطع الغيار الضرورية لصيانة الأجهزة،
- السهر على احترام معايير التركيب وتشغيل الأجهزة والشبكات .