مرسوم تنفيذي رقم 11-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 83
يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 76 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.