مرسوم تنفيذي رقم 11-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 7
يؤدي الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، عند تعيينهم الأول، أمام الجهة القضائية المختصة للإقامة الإدارية اليمين الآتي نصها : 31 يوليو سنة 2011 م " أقسم بالله العلّي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السرّ المهني وأراعي في كلّ الأحوال الواجبات المفروضة عليّ " .
لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة.