مرسوم تنفيذي رقم 11-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 76
تطبيقا لأحكام المادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما يأتي :
- رئيس فرقة،
- مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني،
- مسؤول شبكات و أنظمة الإعلام من المستوى الأول،
- رئيس المجموعة التقنية،
- منسق التكوين،
- خبير تقني.