الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفصل الثالث — سلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 75
يدمج في رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
1 - المهندسون الرئيسيون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي والمهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية .
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص مدته سنة
(1) واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.