الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، يحدد نظام الخدمة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطني ة، إجراءات الاستغلال والبرمجة والتدخل التقني وإجراءات وبروتوكولات أمن الشبكات والعلاقات السلمية للموظفين، وكذا قواعد عمل المراكز والورشات. كما يبين الواجبات والالتزامات وكذا النظام التأديبي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
يحدد نظام الخدمة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.