الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفصل الثالث — سلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 69
يوظف أو يرقى بصفة مفتش تقني متخصص :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة (1) في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة أو ما يعادلها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه. 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م يحدد محتوى التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون المتخصصون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.