الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفصل الثاني — سلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 64
يدمج في رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي :
1 - المهندسون التطبيقيون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون،
2 - المفتش ون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون،
3 - بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي والمهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 3 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصّص مدته سنة
(1) واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين مدته سنتان (2)، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.