مرسوم تنفيذي رقم 11-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص للأحكام المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون لنظام الخدمة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية كما هو محدد في المادة 6 أدناه.