الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفصل الثاني — سلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 58
يكلف المساعدون التقنيون المتخصصون، لا سيما بما يأتي: 31 يوليو سنة 2011 م
- تنفيذ جميع التقنيات اللازمة لإنجاز التدخلات،
- إنجاز الدارات والروابط التقنية،
- تركيب الأجهزة الهاتفية والراديو كهربائية والإعلام الآلي،
- التكفل بالأعطال والأعطاب التقنية،
- صيانة أجهزة طاقة النجدة،
- التغطية السمعية البصرية .
كما يمكن أن يدعوا للقيام بمهام مرتبطة بسير القواعد البيومترية.