الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفصل الأول — سلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 56
يدمج في رتبة عون الاستغلال :
1 - الأعوان التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، التقنيون في الإعلام الآلي، المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابع ة تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.