الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفصل الأول — سلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 55
يدمج في رتبة عون عامل :
1 - الأعوان العاملون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يخضع الموظفون تطبيقا للحالة 2، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.