الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفصل الأول — سلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 54
يوظ ف أو يرقى بصفة عون استغلال :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة (1) واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي مستوفاة، في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه والبالغ سنهم 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة.
يحدد محتوى التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان العاملين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان العاملون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم الموظفون المقبولون، طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحت واه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.