الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفصل الأول — سلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 53
يوظف الأعوان العاملون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثانية ثانوي مستوفاة، في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه والبالغ سنهم 18 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة.
يتعين على المترشحين الموظفين، تطبيقا لهذه المادة، متابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، مدته ثلاثة(3) أشهر أثناء فترة التربص، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.