الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفصل الأول — سلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 52
زيادة على المهام الموكلة للأعوان العاملين، يكلف أعوان الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على الخصوص، بما يأتي:
- استقبال واستغلال المراسلات الرسمية،
- مراقبة صحة الإمضاءات،
- حماية المراسلات الرسمية،
- ضبط المراسلات الرسمية،
- صيانة أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية من الدرجة الأولى .
كما يمكن أن يدعوا للقيام بمهام مرتبطة بسير القواعد البيومترية.