الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — الانضباط
المادة 44
بغض النظر عن أحكام المواد من 177 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد الأخطاء المهنية التي يرتكبها الموظفون المنتمون 31 يوليو سنة 2011 م للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والتي تعرضهم إلى إحدى العقوبات التأديبية المذكورة في المادة 43 أعلاه، بموجب نظام الخدمة المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من هذا المرسوم.