مرسوم تنفيذي رقم 11-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 38
تنشأ على مستوى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لجنة استشارية لتقييم كفاءات الموظفين الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وصلاحياتها وقواعد سيرها وكذا معايير وطرق التقييم بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.