الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 35
يلزم كل موظف يخضع لهذا القانون الأساسي الخاص، استفاد من تكوين متخصص تكفلت به الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، بأداء خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل لدى مصالح هذه الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه تحت طائلة تعويض مصاريف تكوينه.
الفصل السابع التقييم المادّ ة 36 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بانتظام إلى التقييم من سلطتهم السلمية الذي يهدف على وجه الخصوص إلى تقدير :
- احترام الواجبات العامة والقانونية الأساسية،
- الكفاءات المهنية،
- الفعالية والمردود،
- السلوك وكيفية الخدمة،
- المميزات الشخصية،
- القدرة على التأطير،
- روح المبادرة والتنظيم في العمل.