مرسوم تنفيذي رقم 11-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 33
تنظم الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، بصفة مستمرة، لفائدة الموظفين الذين يخضعون لهذا القان ون الأساسي الخاص، دورات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بغرض تحيين معارفهم وتحسين مهاراتهم، وترقيتهم المهنية وتأهيلهم لمهام جديدة.
و يتعين عليهم المشاركة بمثابرة في دورات التكوين التي عينوا لإجرائها.