الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 30
تعد السلطة المخول لها صلاحية التعيين جداول حركة نقل الموظفين سنويا بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، مع مراعاة :
- قدرات المصلحة وحاجياتها،
- التوزيع المتوازن للتعداد،
- فترات النشاط،
- الأغراض الشخصية،
- قائمة المناصب الشاغرة،
- قائمة المناصب القابلة للشغور يتم إعدادها وفق الطلبات المقدمة.
المادّ ة 31 : يتم التسجيل في جدول حركة نقل الموظفين :
- بطلب من الموظف الذي مارس خلال ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في نفس المنصب، 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م
- بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لضمان التوزيع المتوازن في تعداد الموظفين.
و يسري مفعول التحويلات المقررة تطبيقا للمادة 30 أعلاه، ابتداء من أول يوم من الشهر الذي يلي المصادقة على جدول حركة نقل الموظفين.