الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وكذا لدى المؤسسات العمومية التابعة لها.
غير أنه، يمكن وضع الموظفين في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى .
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني، قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعدادات المرتبطة بها.