الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 28
تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والذين يمكن وضعهم بناء على طلبهم في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة لكل سلك، كما يأتي:
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار: 1 .% الفصل الخامس حركة نقل الموظفين المادّ ة 29 : يعين الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، أول مرة لمدة ثلاث (3) سنوات. ويمكنهم، بعد انقضاء هذه الفترة، أن يكونوا محل حركة نقل في حدود ضرورة المصلحة بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.