الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 12
يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ضمان مبدأ المداومة الخاصة بالنشاطات واستمرارية الخدمة.
ويدعون لأداء مهامهم نهارا وليلا وفي كل مكان وفي كل الأحوال، حتى خارج المدة القانونية للعمل. كما يمكن تأجيل العطل القانونية.
المادّ ة 13 : يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م الوطنية استعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية لأغراض شخصية أو أغراض أخرى غير مهنية.