الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 10
يكلف الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة با لمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، مهما كانت رتبهم في السلطة السلمية، بضمان التنفيذ الحسن للمهام المسندة إليهم. كما يلزمون بحماية وضمان أمن التجهيزات التقنية والدعائم المعلوماتية والوثائق الإدارية.
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف للملفات أوالأوراق أوالوثائق الإدارية والدعائم المعلوماتية والتقنية أوالتجهيزات، ويعرّض صاحبه إلى عقوبات تأديبية دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.