مرسوم تنفيذي رقم 11-254 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 11-254 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 11-254

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-333

    « تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-254 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 14-333

    مرسوم تنفيذي رقم 14-333 مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-254 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يولي و سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.