مرسوم تنفيذي رقم 11-254
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-254 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
المادة 7
يصرف تعويض الإسراج والخيل شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات الم ستفي دين من حصان وفق مبلغ جزافي قدره 3.800 دج. 20 يوليو سنة 2011 م يحدد تعداد المستخدمين وكيفيات منح التعويض المذكور أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالغابات.