مرسوم تنفيذي رقم 11-253
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-253 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
المادة 4
يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، حسب النسبتين الآتيتين :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية : * الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية، * المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية، * التقنيون في الأشغال العمومية.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين في الأشغال العمومية.