مرسوم تنفيذي رقم 11-253
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-253 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
المادة 2
يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
1 - علاوة المردودية،
2 - تعويض الخدمات التقنية،
3 - تعويض تسيير ومتابعة المشاريع،
4 - تعويض التفتيش والمراقبة.