المادة 5
تتولى اللجنة المهمة العامة المتمثلة في المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الوطن ية المعني ة، في إعداد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز وتنفيذها، بما في ذلك المشاريع المهيكلة.
وفي هذا الإطار، تقدم اللجنة آراء حول ما يأتي :
- الاقتراحات والعناصر التي تساهم في إعداد مختلف البرامج،
- الأشغال لإعداد مختلف البرامج وتنفيذها ومتابعتها،
- مستويات الدعم المالي للدولة لمختلف البرامج المقترحة،
- اقتراحات تغيير وتعديل مختلف البرامج خلال إنجازها،
- متابعة التقارير الدورية للإنجازات المادية والمالية لمختلف البرامج والمشاريع المسندة للصندوق وتحليلها.
تعرض اللجنة على الوزير المكلف بالطاقة تقارير كل ستة (6) أشهر تبرز فيها مدى تقدم الأشغال وتقييمها.
الم ادّة 6 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة (1) كل ست ة (6) أشهر. ويمكنها أن تجتم ع في دورة غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية الأعضاء. 20 يوليو سنة 2011 م يبلغ استدعاء أعضاء اللجنة قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الدورة مرفقا بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به.
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى اللجنة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويتم الاجتماع في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.