المادة 4
يتم تأسيس لجنة قطاعية مشتركة تدعى في هذا المرسوم "اللجنة" يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة وتتشكل من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم :
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يمكن اللجنة أن تستعين، في إطار أشغالها، بممثلين عن وزارات أخرى وهيئات أو كل خبير آخر مستقل.
كما يحضر اجتماعات اللجنة ممثلو المؤسسات الآتية :
- الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز ش.ذ.أ)،
- الشركتان المسيرتان لشبكتي نقل الكهرباء والغاز،
- شركات توزيع الكهرباء والغاز.
يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من الوزراء والمؤسسات والهيئات التي يمثلها هؤلاء الأعضاء.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة أمانة اللجنة.