المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة المرتبطة بإنجاز برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها البرامج المتعلقة بالمشاريع المهيكلة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
- تمويل دعم برامج الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها تلك المتعلقة بالمشاريع المهيكلة.
غير أن التسيير المالي لإنجاز هذه البرامج عن طريق التعاقد، يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور هذا الترتيب التنظيمي.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة مدونة الإيرادات والنفقات التي تقيد في الحساب رقم 137-302 والمذكور أعلاه.