مرسوم تنفيذي رقم 11-252
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-252 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصن دوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمت ضمن قان ون المالي ة لس نة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
المادّ ة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 - في كتابات الخزينة الرئيسية.
يكون الوزير المكلف بالطاقة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.