مرسوم تنفيذي رقم 11-250
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-250 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتض من نقل اع تم اد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2011 اعت م اد ق دره واحد وتسعون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 91.250.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 44-06 "دراسات متعلقة بتحسين وتطوير السياحة".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره واحد وتسعون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 91.250.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.