الباب الأول — التشكيلة
المادة 3
يتش كل المج لس من تس عة (9) أعضاء منت خبين م ن الجم ع ية الع امة من بين الأعضاء المعتمدين والمسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين.
يوزع أعضاء المجلس طبقا للكيفيات المحددة في المادة 11 أدناه.
يعين ثلاثة (3) أعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين.
ينسق المجلس نشاطاته مع الوزير المكلف بالمالية الذي يقوم بهذا الصدد بتعيين ممثله لدى هذا ا لمجلس. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م