مرسوم تنفيذي رقم 11-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-25 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تش ك يلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره
الباب الثالث — قواعد السير
المادة 20
ترسل الاستدعاءات لحضور الجمعيات العامة العادية وغيرالعادية وتتضمن تاريخ عقد الجمعيات وجداول أعمالها إلى المهنيين المسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين، بصفة فردية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام وتبلغ عن طريق إعلان في ثلاث (3) يوميات وطنية، باللغتين العربية والفرنسية، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ التصويت.