مرسوم تنفيذي رقم 11-25

مرسوم تنفيذي رقم 11-25 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تش ك يلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد مبلغ المكافأة الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للمحاسبة واللجان ومجموعات العمل والمستشارين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد مبلغ المكافأة الممنوحة لممثلي الوزير المكلّف بالماليّة لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-28

    مرسوم تنفيذي رقم 11-28 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشك يلة الل جنة الخاصة المك لفة بتنظيم انت خاب ات المجالس الوطن ية للم صف الوط ني للخبراء المحاسبين والغرف ة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-393

    مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.