مرسوم تنفيذي رقم 11-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-25 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تش ك يلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره
الباب الثالث — قواعد السير
المادة 14
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي حالة عدم بلوغ الأغلبية يجري تصويت ثان في جلسة لاحقة تتضمن نفس جدول الأعمال ويكون موضوع استدعاء ثان. تكون أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في هذه الحالة كافية. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
تؤخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.