مرسوم تنفيذي رقم 11-242
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-242 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها
المادة 5
تنشر النشرة الرسمية للمنافسة كل شهرين .(2) غير أنه، وعند الضرورة، يمكن نشرها خلال فترة هذين الشهرين.