مرسوم تنفيذي رقم 11-242
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-242 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها
المادة 3
يعدّ مجلس المنافسة النشرة الرسمية للمنافسة ويطبعها وينشرها إما بواسطة وسائله الخاصة أو باللجوء إلى خدمات هيئة أخرى.