مرسوم تنفيذي رقم 11-241
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره
الفصل الأول — تنظيم المجلس
المادة 2
مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ويوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة.