مرسوم تنفيذي رقم 11-241
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره
الفصل الثاني — سير المجلس
المادة 14
طبقا لأحكام المادة 27 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يرفع المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية والوزير الأول والوزير المكلف بالتجارة.
وينشر هذا التقرير في النشرة الرسمية للمنافسة.